الشيخ محمد اليعقوبي

212

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الأول : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين : الاختياري منهما والاضطراري أصلًا لتعذّر وصوله إليهما في الوقت المحدد أو أي مانع آخر ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته . الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة . الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ، ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال . الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة ، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقراً في ذمته . نعم إذا كان عدم إدراكه الوقوف في الوقت الاختياري مستنداً إلى سوء اختياره وتسامحه وإهماله بطل حجه ولم يعوض إدراكه الوقوف في الوقت الاضطراري عن ذلك وعليه الإثم والحج من قابل . الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً .